215

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

فجعلوا (١) هذا القيد في هذه الأمور مقيدا للمطلق في غيرها (٢).
ح: ومعنى ذلك: أن الذنوب كلها تغفر، إلا الكبائر، فأنها لا تغفر، وليس المراد: أن الذنوب تغفر ما لم تكن كبيرة، فإن كانت (٣)، لا يغفر شيء من الصغائر؛ فإن (٤) هذا، وإن كان محتملًا، فسياق الأحاديث يأباه (٥).
ع: هذا المذكور في الحديث (٦)؛ من غفران الذنوب ما لم تؤت كبيرة، وهو مذهب أهل السنة، وأن الكبائر إنما (٧) تكفّر بالتوبة، ورحمة الله تعالى، والله أعلم (٨).
وقد يقال: إذا كفَّر الوضوء، فماذا تكفّر الصلاة؟ وإذا كفّرت الصلاة فماذا تكفّر الجمعات ورمضان؟ وكذلك صوم يوم عرفة كفارة سنتين، ويوم عاشوراء كفارة سنة، وإذا وافق (٩) تأمينه تأمين الملائكة

(١) في (ق) / فقد قالوا.
(٢) انظر: «شرح عمدة الأحكام» لابن دقيق (١/ ٣٩).
(٣) في (ق): "كان.
(٤) في (ق): "وإن.
(٥) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٣/ ١١٢).
(٦) في (ق): "الأحاديث.
(٧) إنما ليس في (ق).
(٨) انظر: «إكمال المعلم» للقاضي عياض (٢/ ١٥).
وهذا النقل عن القاضي عياض ساقه المؤلف عن الإمام النووي في «شرح مسلم»، فتنبه.
(٩) في (ق): "وفق.

1 / 147