210

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

اختلاف تعارض، وإنما هو اختلاف تخيير، وإعلام بالتوسعة.
الحادي عشر: قوله: «نحو وضوئي هذا»: ينبغي أن يشاهد الفرق بين لفظة (نحو)، ولفظة (مثل)؛ فإنه لا مطابقة بينهما، إذ كانت لفظة (مثل) تقتضي بظاهرها المساواة من كل الوجوه، إلا من الوجه الذي به يقع الامتياز بين الحقيقتين بحيث يخرجهما عن الوحدة (١)، ولفظة (نحو) تقتضي المقاربة دون المماثلة من كل وجه، وإنما قال ﷺ: «نحو وضوئي»، ولم يقل: مثل وضوئي؛ لأن مثل وضوئه لا يأتي به غيره، فالثواب يترتب في ذلك على المقاربة، لا على المماثلة، ولا بد لما ذكرناه من تعذر الإتيان بمثل وضوء النبي (٢) ﷺ، وذلك مما تقتضيه الشريعة السمحة (٣) من التوسعة، وعدم التضييق على المكّلف، والله أعلم (٤).
الثاني عشر: قوله: «ثم صلى ركعتين»: فيه استحباب صلاة ركعتين فأكثر عقب كل وضوء، وذلك عند الشافعية من السنن المؤكدة، حتى تفعل عندهم في أوقات النهي؛ لأن لها سببا، واستدلوا على ذلك (٥)

(١) في (ق): "الواحدة.
(٢) في (ق): "وضوئه ﷺ.
(٣) في (ق): "السمحاء.
(٤) انظر: «شرح الإلمام» (٣/ ٥٠٥)، و«شرح عمدة الأحكام» كلاهما لابن دقيق (١/ ٣٧).
(٥) في (ق): "ذلك.

1 / 142