174

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

فُهم بأن (١) العلة الدهش والحيرة، وعدم التهدي لفصل الخصومات، فيقتضي ذلك خروج الغضب اليسير الذي لا دهش معه، وإن كان ذلك غير (٢) مقتضى اللفظ، فيجوز أن يقضي القاضي مع وجود ذلك الغضب اليسير، وقد يدعي من يخصص هذا الخبر بالكلب المأذون في اتخاذه المعنى، ومساوقة فهمه لورود اللفظ، والأول أظهر، وهو ظاهر «المدونة»، والله أعلم.
السادس: هل يغسل من ولوغ الكلب كل إناء، أو إناء الماء خاصة؟
والذي في «المدونة»، وهو المشهور: أن يغسل إناء الماء دون الطعام، ولذلك قال مالك: إن كان يغسل سبعا للحديث، ففي الماء وحده.
قال صاحب «البيان والتقريب»: ووجهه أمران:
أحدهما: ما قدمناه من تقييد المطلق بالعرف الغالب، والعرف أن الطعام محفوظ عن الكلاب، مصون عنها؛ لعزته عند العرب، فلا تكاد الكلاب تصل إلا إلى آنية الماء، فيقيد (٣) اللفظ بذلك.

= حكم بين اثنين وهو غضبان».
(١) في (ق): "أن.
(٢) في (ق) زيادة: غير ذلك.
(٣) في (ق): "فقيد.

1 / 106