115

رياض الأفهام في شرح عمدة الأحكام

محقق

نور الدين طالب

الناشر

دار النوادر

رقم الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

مكان النشر

سوريا

تصانيف

ق: استدل بهذا الحديث على أن الوضوء لا يجب لكل صلاة، ووجه الاستدلال منه: أنه ﵊ نفى القبول ممتدا (١) إلى غاية الوضوء، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها، فيقتضي ذلك قبول الصلاة بعد الوضوء مطلقًا، وتدخل تحته الصلاة الثانية قبل الوضوء (٢) لها ثانيا (٣).
قلت: ويحققه أن (صلاة) (٤) اسم جنس، وقد أضيف، فعم، وبالله التوفيق.
* * *

(١) في (ق): "مبتدئا.
(٢) في (ق): "بغير وضوء.
(٣) انظر: شرح عمدة الأحكام لابن دقيق (١/ ١٥).
(٤) في (ق): "الصلاة.

1 / 47