30 وعن الحسن أيضا عن الصادق(ع)في المرأة الفاجرة هل يحل تزويجها قال نعم إذا هو اجتنبها حتى تنقضي عدتها باستبراء رحمها من ماء الفجور فله أن يتزوجها بعد أن يقف على توبتها
31 وعن محمد بن مسلم عن أبي جعفر محمد بن علي(ع)قال من شهر بالزناء أو أقيم عليه حد فلا تزوجه
32 وعن أبان بن تغلب قال قلت لأبي عبد الله(ع)الرجل يتزوج متعة إلى شهر فهل يجوز أن يزيدها في أجرها ويزداد في الأيام قبل أن يقضى أيامه فقال لا يجوز شرطان في شرط قلت وكيف يصنع قال يتصدق عليها بما بقي من الأيام ثم يستأنف شرطا جديدا
33 وعن عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله(ع)قال أتزوج المرأة شهرا فتريد مني المهر كاملا وأتخوف أن تخلفني قال احبس ما قدرت فإن هي أخلفتك فخذ منها بقدر ما تخلفك
34 عن سماعة عن أبي عبد الله(ع)قال قلت له رجل إلى أن قال إنك لا تدخل فرجك في فرجي وتلذذ بما شئت قال ليس له منها إلا ما شرط
35 وعن عيسى بن يزيد قال كتبت إلى أبي جعفر(ع)في رجل تكون في منزله امرأة تخدمه فيكره النظر إليها فيتمتع بها والشرط أن لا يفتضها فكتب لا بأس بالشرط إذا كانت متعة
صفحة ١٣