عمليا. وبالرغم من كل ذلك، فإن فقهاء العامة التزموا بحرمتها اقتداءا بعمر بن الخطاب الذي أعلن عن شرعيتها، ولكنه شرع تحريمها معلنا: أنها كانت محللة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله، وأنه يحرمها، وهدد على مخالفة تشريعه وإن كان المخالف موافقا لشريعة الإسلام المثبتة في قرآنه وسنة نبيه وسيرة الفقهاء من الصحابة والتابعين.
ومع أن اتباع عمر في ما رآه، ليس بأولى من اتباع أصل الشريعة، ولا من اتباع كبار الصحابة وفقهائهم.
ومع أنا مكلفون باتباع الأدلة الشرعية المنصوبة على الأحكام، دون آراء الرجال.
فمع هذا كله، يصر العامة على الالتزام برأي عمر بالتحريم، بل يقذفون المحللين بأنواع التهم.
ولهذا كان من الضروري التصدي لهذه المهزلة، وإيقافها عند حدها.
فلذا بحث الشيخ المفيد في أكثر من موضع من رسائله وكتبه ومناظراته حول المتعة، مستندا إلى أدلة الكتاب والسنة على حليتها، وناقلا لآراء الصحابة والتابعين وسيرتهم العملية، ومفندا مزاعم القائلين بالتحريم.
ثم أن كثيرا من بحوث الشيخ حول المتعة يدور على محور الفقه المقارن، فكثيرا ما يذكر أدلته من الحديث مما ورد من طرق المخالفين ليكون آكد في الحجة، وأثبت في إلزامهم برواياتهم.
ولكن عمدة ما يستند إليه الشيعة في الحكم بحلية المتعة بعد تشريعها في القرآن الذي دلت آياته عليه، هوما ورد عن الأئمة من أهل البيت عليهم
صفحة ٤