١٦ - وعن محمد بن مسلم الثقفي، عن أبي عبد الله - عليه السلام - حيث سأله كم المهر في المتعة؟ قال: ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل.
١٧ - وعن محمد بن نعمان الأحول قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -:
ما أدنى ما يتزوج به المتمتع؟ قال: بكف من بر.
١٨ - وعن هشام بن سالم، عن الصادق - عليه السلام - عن الأدنى في المتعة، قال: سواك يعض عليه.
١٩ - وعن أبي بصير عن الصادق - عليه السلام - في المتعة يجزيها الدرهم فما فوقه.
٢٠ - وعن أبي بصير عنه - عليه السلام - كف من طعام أو دقيق أو سويق أو تمر ٢١ - وعن ابن بكار، عن أبي عبد الله - عليه السلام - في الرجل يلقى المرأة فيقول لها تزوجيني نفسك شهرا ولا يسمي الشهر بعينه، ثم يمضي فبلغها بعد سنين فقال: له شهره إن كان سماه فإن لم يكن سماه فلا سبيل له عليها.
٢٢ - وعن ابن قولويه، عن علي بن حاتم، عن أحمد بن إدريس، عن ابن عيسى، عن ابن محبوب، عن محمد بن الفضل، عن الحارث بن المغيرة أنه سأل أبا عبد الله - عليه السلام -: هل يجزي في المتعة رجل وامرأتان؟ قال: نعم ويجزيه رجل واحد وإنما ذاك لمكان البراءة ولئلا تقول في نفسها هو فجور
صفحة ١١