665

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

١٧٢٨ - قال فما في سياق الآية ما يدل (^١) على ما وصفتَ
١٧٢٩ - قلت لما ذكر الله ﷿ أن للمُولي أربعةَ أشهر ثم قال (فإن فاؤا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم (^٢» فذكر الحُكمين معًا بلا فصل بينهما أنهما إنما يقعان بعد الأربعة أشهر لأنه إنما جَعَل عليه الفيئة أو الطلاق وجعل له الخيار فيهما في وقت واحد فلا (^٣) يتقدم واحد منهما صاحبه وقد ذكر في وقت واحد كما يقال له في الرهن افْدِهِ أو نبيعَه (^٤) عليك بلا فصل وفي كل ما خُيرِّ (^٥) فيه افعل كذا أو كذا بلا فصل
١٧٣٠ - (^٦) ولا يجوز أن يكونا ذُكرا بلا فصل فيقالَ الفيئة فيما بين أن يُولي أربعة أشهر (^٧) وعزيمةُ الطلاق انقضاءُ الأربعة الأشهر فيكونان (^٨) حكمين ذكرا معًا يفسخ في أحدهما ويضيق في الآخر

(^١) في س وج «مما يدل» وهو مخالف للأصل وابن جماعة، بل كتب في ابن جماعة على «ما» كلمة «صح».
(^٢) سورة البقرة (٢٢٦ و٢٢٧).
(^٣) في ب «لا» بدون الفاء، وهي ثابتة في الأصل وابن جماعة.
(^٤) ضبطه في ابن جماعة بالرفع بضمة فوق العين، والنصب أصح، لأنه منصوب ب «أن» مضمرة وجوبا بعد «أو» في جواب الأمر.
(^٥) في س «خيرت» وهو مخالف للأصل وسائر النسخ.
(^٦) هنا في سائر النسخ زيادة «قال الشافعي».
(^٧) في سائر النسخ «إلى أربعة أشهر» وحرف «إلى» ليس في الأصل ولكنه كتب فوق السطر بخط آخر.
(^٨) في س «فيكونا» بحذف النون، وهي ثابتة في الأصل وباقي النسخ.

1 / 581