632

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

على وضوء فلا يكون المراد بالوضوء استدلالًا بأن رسول الله صلى صلاتين وصلوات بوضوء واحد (^١)
١٦١٩ - وقال الله (^٢) (والسارقُ والسارقةُ (^٣) فاقطعوا أيديَهما جزاءً بما كسبا نَكالًا من الله والله عزيز حكيم (^٤»
١٦٢٠ - فدلت السنة على أن الله لم يرد بالقطع كل السارقين
١٦٢١ - فكذلك دلت سنة رسول الله بالمسح أنه قصد بالفرض في غسل القدمين من لا خُفَّي عليه لبسهما كاملَ الطهارة (^٥)
١٦٢٢ - قال فما مثلُ هذا في السنة
١٦٢٣ - قلت نهى رسول الله عن بيع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل " سئل عن الرُّطَب بالتمر فقال أينقص الرُّطَب إذا يبس فقيل نعم فنهى عنه " " نهى عن المزابنة " وهي كل ما عُرِف كيله مما فيه الربا من الجنس الواحد بجزاف لا يعرف كيلُه منه وهذا كله مجتَمِع المعاني " ورخص أن تُبَاع العرايا بخَرْصها تمرًا يأكلها أهلها رطبا " (^٦)

(^١) انظر شرحنا على الترمذي (رقم ٥٨ - ٦١) ونيل الأوطار (ج ١ ص ٢٥٧ - ٢٥٨ و٢٦٤ - ٢٦٥).
(^٢) في س «قال الشافعي وقال الله» وفي ابن جماعة وج «قال الشافعي قال الله» وما هنا هو الذي في الأصل.
(^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٤) سورة المائدة (٣٨).
(^٥) انظر ما مضى في الفقرات (٢٢٠ - ٢٢٧ و٣٣٣ - ٣٣٥ و٦٣٦ - ٦٤٨).
(^٦) انظر ما مضى في الفقرات (٩٠٦ - ٩١١).

1 / 547