625الرسالةمحمد بن إدريس الشافعي - ٢٠٤ هجريمحققأحمد محمد شاكرالناشرمصطفى البابي الحلبي وأولادهالإصدارالأولىسنة النشر١٣٥٧ هجريمكان النشرمصرتصانيفأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨وديتُه ثمنُهُ فيكونُ بالسِّلَع من الإبل والدواب وغير ذلك أشبهَ لأن في كل واحد منهما ثمنه١٥٨٠ - فقلت فهذا (^١) حجة لمن قال لا تعقل العاقلة ثمن العبد عليك١٥٨١ - قال ومن أين١٥٨٢ - قال (^٢) يقول لك لمَ قلتَ تعقل العاقلة ثمن العبد إذا جنى عليه الحر قيمته وهو عندك بمنزلة الثمن ولو جنى على بعير جناية ضمِنها في ماله١٥٨٣ - قال فهو (^٣) نفسٌ محرمة١٥٨٤ - قلت والبعير نفس محرمة على قاتله١٥٨٥ - قال ليست كحرمة المؤمن١٥٨٦ - قلت ويقول لك ولا العبدُ كحرمة الحر في كل أمره(^١) في ب «قلت وهذا» وهو مخالف للأصل.(^٢) «قال» أي الشافعي. وضرب عليها بعضهم في الأصل وكتب بدلها عن يمين السطر «قلت» وبذلك ثبتت في سائر النسخ.(^٣) في سائر النسخ «هو» والفاء ثابتة في الأصل، وكشطت منه وأثرها باق.1 / 540نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي