602

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

١٤٩٦ - (^١) فإن قال قائل فاذكر من وجوه القياس ما يدل على اختلافه في البيان والأسبابِ والحجة فيه سوى هذا الأولِ الذي تدرِك (^٢) العمة علمه
١٤٩٧ - قيل له إن شاء الله قال الله (والوالداتُ يُرْضِعْنَ أولادَهُنَّ حَولين كاملين (^٣) لمن أرادَ أن يتمَّ الرَّضاعةَ وعلى المولودِ له رزقهن وكسوتهن بالمعروف (^٤»
١٤٩٨ ﷿ وقال (وإن أردتم أن تَسترضعوا (^٥) أولادَكم فلا جُناحَ عليكم إذا سَلَّمتم ما آتيتم بالمعروف (^٦»
١٤٩٩ - فأمر رسول الله هندَ بنت (^٧) عتبة أن تأخذ من مال زوجها أبي سفيان ما يكفيها وولدَها وهم ولده بالمعروف بغير أمره (^٨)
١٥٠٠ - قال فدلَّ كتاب الله وسنة نبيه أن على الوالد (^٩) رضاع ولده ونفقتهم صغارا

(^١) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في ب وج «يدرك» وهو مخالف للأصل.
(^٣) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٤) سورة البقرة (٢٣٣).
(^٥) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٦) سورة البقرة (٢٣٣).
(^٧) في ابن جماعة «هندا بنت» بصرف «هند» وهو جائز، ويجوز منعه كما في الأصل، وقد زاد بعضهم فيه ألفا بعد الدال، وفي س وج «هند ابنة».
(^٨) هذا ملخص من حديث صحيح، رواه الشافعي في الأم باسنادين عن عائشة (ج ٥ ص ٧٧ - ٧٨) ورواه الجماعة إلا الترمذي، كما في المنتقى (رقم ٣٨٧١) ونيل الأوطار (ج ٧ ص ١٣١).
(^٩) في النسخ المطبوعة «على أن على الوالد» وحرف «على» الأول ليس في الأصل، وهو في ابن جماعة، وضرب عليه بالحمرة وكتب فوقه «صح»، وحذفه جائز صحيح.

1 / 517