561

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

بلزومها وإنما تكون الغفلة في الفُرقة فأما الجماعة فلا يمكن (^١) فيها كافةً غفلةٌ عن معنة كتاب (^٢) ولا سنة ولا قياس إن شاء الله
القياس (^٣)
١٣٢١ - (^٤) قال (^٥) فمن أين قلت يقال (^٦) بالقياس فيما لا كتابَ فيه ولا سنةَ ولا إجماعَ أفالقياس (^٧) نصُّ خبٍر لازمٍ
١٣٢٢ - قلت (^٨) لو كان القياس نصَّ كتاب أو سنة قيل في كل ما كان (^٩) نصَّ كتاب " هذا حكم الله " (^١٠) وفي كل ما كان (^٩)

(^١) في ب «فلا يكون» وهو مخالف للأصل.
(^٢) في ب «كتاب الله»: والذي في الأصل ما أثبتنا.
(^٣) هذا العنوان أنا الذي زدته، وليس في الأصل ولا في سائر النسخ، الا أن نسخة بفيها عنوان مطول نصه: «باب اثبات القياس والاجتهاد وحيث يجب القياس ولا يجب، ومن له أن يقيس».
(^٤) هنا في النسخ زيادة «قال الشافعي».
(^٥) في النسخ المطبوعة «فقال» وهو مخالف للأصل. وقد ألصق بعضهم في نسخة ابن جماعة فاء بالقاف بخط آخر.
(^٦) في س «فقال» وهو خطأ.
(^٧) هذا استفهام واضح، ومعناه بين، ولكن الناسخين لم يفهموه فلم يحسنوا قراءته!
ففي نسخة ابن جماعة وب وج «وإنما القياس»، وفي س «إذ القياس»!
(^٨) في ابن جماعة وج «فقلت» وهو مخالف للأصل.
(^٩) في النسخ المطبوعة في الموضعين زيادة «فيه» وليست في الأصل ولا ابن جماعة.
(^١٠) في النسخ المطبوعة زيادة «في كتابه» وهي مزادة بحاشية الأصل بخط آخر، وبحاشية ابن جماعة بالحمرة.

1 / 476