390

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

٨٣٣ - (^١) فإن قال قائل أبِنْ (^٢) هذا بغيره
٨٣٤ - قيل فيه ما اكتفى العالم به مِنْ غَيْرِه
٨٣٥ - فإن قال أفتجد ما تَشُدُّه به غيرَه وتشبه (^٣) مِنْ كتاب الله
٨٣٦ - قلت نعم قال الله (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا (^٤) فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وكان الله عليما حكيما (^٥»
٨٣٧ - قال (^٦) فأوجب الله بقتل المؤمن خطأً الدِّية وتحريرَ رقبةٍ وفي قتل ذي الميثاقِ الديةَ وتحريرَ رقبةٍ إذا كانا معًا ممنوعَي الدم بالإيمان والعهد والدار معًا فكان (^٧) المؤمن في الدار غير

(^١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في س وج «فأبن» وهو مخالف للأصل.
(^٣) هكذا في الأصل بنقطتين وضمة فوق التاء، وفي ابن جماعة والنسخ المطبوعة «ويشبهه».
(^٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٥) سورة النساء (٩٢).
(^٦) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» والزيادة ليست في الأصل.
(^٧) في النسخ المطبوعة «وكان» وهو مخالف للأصل.

1 / 301