337

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

٦٨٨ - (^١) ثم رَجَمَ رسولُ الله ماعِزًا ولم يَجْلِده وامرأة الأسلمي ولم يجلدها فدلت سنة رسول الله على أن الجلد منسوخ عن الزانيين الثيبين
٦٨٩ - قال (^٢) ولم يكن بين الأحرار في الزنا فَرْق (^٣) إلا بالإحصان بالنكاح وخلافِ الإحصان به
٦٩٠ - (^٤) وإذ (^٥) كان قولُ النبي (^٦) " قَدْ جَعَلَ الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام " ففي هذا دلالة على أن أوَّل ما نُسِخَ الحبْسُ عَن الزانيين وحُدَّا بعد الحبس وأنَّ كلَّ حَدٍّ حَدَّهُ الزانيين فلا يكون (^٧) إلا بعد هذا إذْ (^٨) كان هذا أوَّلَ حَدِّ الزانيين (^٩)
٦٩١ - [*] (٤) أخبرنا مالك (^١٠) عن بن شهاب (^١١) عن عبيد الله

(^١) هنا في النسخ المطبوعة زيادة «قال الشافعي».
(^٢) في النسخ المطبوعة «قال الشافعي» وهو زيادة عما في الأصل.
(^٣) في ب «فرق في الزنا» بالتقديم والتأخير، وهو خلاف الأصل.
(^٤) هنا في س وج زيادة «قال الشافعي».
(^٥) في النسخ المطبوعة «وإذا» وهو مخالف للأصل.
(^٦) في س وج «رسول الله».
(^٧) في الأصل «ولا يكون». وقد اضطررت لمخالفته واتباع ما في النسخة المقروءة على ابن جماعة، لأن الفاء متعينة هنا، وإلا نقص الكلام واضطرب المعنى.
(^٨) في س وج «إذا» وهو خطأ ومخالف للأصل.
(^٩) انظر ما مضى برقم (٣٨٠ - ٣٨٢).
(^١٠) الحديث أشرنا إليه فيما مضى في شرح الفقرة (٣٨٢). وهو في موطأ مالك (٣:
٤٠ - ٤١)، ورواه الشافعي في الأم (١١٩: ٦) عن مالك، ورواه في اختلاف الحديث (٢٥١: ٧) مختصرا عن مالك وابن عيينة. ورواه البخاري عن عبد الله بن يوسف عن مالك (١٧٢: ٨ - ١٧٣ من الطبعة السلطانية).
(^١١) في ب «عن الزهري» وهو هو، ولكن ما هنا هو الذي في الأصل.
[*] الحديث رقم (٦٩١) ستأتي الإشارة إليه بهذا الإسناد وإسناد آخر في (١١٢٥، ١١٢٦). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]

1 / 248