328

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

أنَّ حديث علي عن النبي في النهي عَنْ إمْساك لُحُوم الضَّحايا بعْد ثلاثٍ وحديث عبد الله بن واقِدٍ مُوتَفِقَانِ (^١) عن النبي
٦٦٣ - وفيها دِلالة على أنَّ عَلِيًَّا سمع النهيَ مِن النبي وأنَّ النهيَ بَلَغَ عبدَ الله بن واقد
٦٦٤ - ودلالةٌ على أن الرُّخْصَةَ مِن النبي لم تبلُغْ عليًا ولا عبدَ الله بن واقد ولو بَلَغَتْهمَا الرُّخْصَةُ مَا حَدَّثاَ بالنهي والنَّهْيُ منسوخ وتَرَكا الرخصةَ والرخصةُ ناسخة والنهي منسوخ لا يَسْتَغْنِي سامِعُه عَنْ علم ما نَسَخَهُ (^٢)
٦٦٥ - وقولُ أنس بن مالك كنا نَهْبِطُ بِلحوم الضحايا البَصْرَةَ يَحْتَملُ أنْ يكونَ أنس سَمِعَ الرخصةَ ولم يسمَعْ النهيَ قَبْلَهَا فَتَزَود بالرخصة ولم يسمع نهيًا أو سمع الرخصةَ والنهيَ فكان النهيُ منسوخًا فلم يذكرْهُ
٦٦٦ - فقال كلُّ واحِدٍ من المُخْتَلِفَينَ (^٣) بما عَلِمَ
٦٦٧ - بسم الله الرحمن الرحيم وهكذا يجب على مَنْ سَمِعَ (^٤) شيئًا مِن رسول الله أو ثَبَتَ له عنه أنْ يقول بما سمع حتى يعلم غيره (^٥)

(^١) في النسخ المطبوعة «متفقان». وانظر الحاشية رقم (٥) من الصفحة (٣١).
(^٢) في س وج «عن علم ناسخه» وهو مخالف للأصل.
(^٣) يعني من الفريقين المختلفين، وهكذا ضبطت الكلمة في الأصل بفتح الفاء على التثنية وإلا فقد كان يمكن قراءتها بكسر بلفظ الجمع.
(^٤) في النسخ المطبوعة «على كل من سمع» وكلمة «كل» لم تذكر في الأصل.
(^٥) فلا عذر في خلاف حديث رسول الله لمقلد ولا لغيره.

1 / 238