264

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

ألا يتفرقوا في شئ مِنْ سُنَنِ رسولِ الله بأنَّ (^١) سننَ رسول الله إذا قامتْ هذا المَقام فيما لِلَّهِ فيه فرضٌ منصوص فدلتْ على أنه على بعضِ من لَزِمَهُ اسمُ ذلك الفرْضِ دون بعض كانت فيما كان مِثْلَه مِن القُرَآن هكذا وكانت فيما سَنَّ النبيُّ (^٢) فيما ليسَ فيه لله (^٣) حُكْمٌ منصوص هكذا
٤٨٠ - وأوْلَى (^٤) أنْ لا يَشُكَّ عالمٌ في لزومها وأنْ يعْلم أنَّ أحكامَ اللهِ ثمَّ أحكامَ رسولِه لا تختلف وأنها تجري على مثال واحد
٤٨١ - (^٥) قال الله ﵎ (لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ (^٦) بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ منكم (^٧»
٤٨٢ - وقال (ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الربا (٦) وأحل الله البيع وحرم الربا (^٨»
٤٨٣ - (^٩) ونَهَى (^١٠) رسولُ الله عَن بُيُوعٍ تَرَاضَى بِها المتبايعان

(^١) في س «فان» وفي ب وج «لأن» وكلها مخالف للأصل، والباء للتعليل.
(^٢) في ب «رسول الله ﷺ».
(^٣) في ب وج «لله فيه» بالتقديم والتأخير، وهو مخالف للأصل.
(^٤) في ج «فأولى» وهو مخالف للأصل.
(^٥) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(^٦) في الأصل إلى هنا، ثم قال «الآية».
(^٧) سورة النساء (٢٩).
(^٨) سورة البقرة (٢٧٥).
(^٩) هنا في ب وج زيادة «قال الشافعي».
(^١٠) في ج «ثم نهى» وهو مخالف للأصل.

1 / 173