229

الرسالة

محقق

أحمد محمد شاكر

الناشر

مصطفى البابي الحلبي وأولاده

الإصدار

الأولى

سنة النشر

١٣٥٧ هجري

مكان النشر

مصر

ها هنا الإسلامُ دون النكاح والحرية والتحصينِ بالحبس والعفاف وهذه الأسماء التي يجمعها اسم الاحصان (^١)
الناسخ (^٢) والمنسوخ الذي تدلُّ عليه السنة والإجماع
٣٩٣ - (^٣) قال الله ﵎ (كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةُ (^٤) للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين (^٥».
٣٩٤ - (^٦) قال الله: (والذين يتوفون منكم ويذرون (^٧)

(^١) في لسان العرب: «أصل الاحصان: المنع. والمرأة تكون محصنة بالاسلام والعفاف والحرية والتزويج». وفيه أيضا: «قال الأزهري: والأمة إذا زوجت جاز أن يقال:
قد أحصنت، لأن تزويجها قد أحصنها، وكذلك إذا أعتقت فهي محصنة، لأن عتقها قد أعفها، وكذلك إذا أسلمت، فان إسلامها إحصان لها». وقال الراغب في المفردات: «الحصان - بفتح الحاء - في الجملة: المحصنة، إما بعفتها أو تزوجها، أو بمانع من شرفها وحريتها».
(^٢) في ب وج «باب الناسخ» الخ وكلمة «باب» ليست في الأصل.
(^٣) هنا في ج زيادة «قال الشافعي».
(^٤) في الأصل إلى هنا، ثم قال «إلى: المتقين».
(^٥) سورة البقرة (١٨٠).
(^٦) في ب «وقال» وفي ج «قال الشافعي: وقال الله جل ثناؤه». وكلاهما مخالف لما في الأصل.
(^٧) في الأصل إلى هنا، ثم قال: «إلى: في أنفسهن من معروف، الآية».

1 / 137