225الرسالةمحمد بن إدريس الشافعي - ٢٠٤ هجريمحققأحمد محمد شاكرالناشرمصطفى البابي الحلبي وأولادهالإصدارالأولىسنة النشر١٣٥٧ هجريمكان النشرمصرتصانيفأصول الفقهأصول فقه الشافعي•مناطقفلسطين•الإمبراطوريات و العصورالخلفاء في العراق، ١٣٢-٦٥٦ / ٧٤٩-١٢٥٨٣٨٣ - (^١) فدل كتاب الله ثم سنة نبيه على أن الزانيين المَمْلوكَيْن خارِجان من (^٢) هذا المعنى٣٨٤ - قال الله ﵎ في المَمْلوكات (^٣) (فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا على المحصنات من العذاب (^٤» [*]٣٨٥ - والنِّصْف لا يكون إلا من الجَلْدِ الذي يَتَبَعَّضُ فأما الرَّجْم الذي هو (^٥) قتل فلا نصف له لأن المرجوم قد(^١) في ب وج «ودل» وفي ج زيادة «قال الشافعي».(^٢) في س «عن» وهو مخالف للأصل.(^٣) في ج «المملوكين» وهو خطأ.(^٤) سورة النساء (٢٥).(^٥) في س وج «فيه» بدل «هو» والذي في الأصل «هو» ثم غيرت فوقها بخط آخر فجعلت «فيه». والصواب ما في الأصل.[*] انظر أيضًا ما سيأتي في (٦٨٣، ٦٨٤). [كذا استدركه أحمد شاكر في الملحق (معدُّه للشاملة)]1 / 133نسخمشاركةاسأل الذكاء الاصطناعي