139

الرسالة الوافية لمذهب أهل السنة في الاعتقادات وأصول الديانات

محقق

دغش بن شبيب العجمي

الناشر

دار الإمام أحمد

رقم الإصدار

الأولى ١٤٢١ هـ

سنة النشر

٢٠٠٠ م

مكان النشر

الكويت

تصانيف

الحديث
، فإذا علم الوقت الآخر كان للأول ناسخًا، أو يكون في أحدهما بيان ينسخ الآخر، كقوله ﷺ: «كنت نهيتكم عن لحوم الضحايا فكلوا وادخروا» .
أو كقوله: ﷺ: «كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها» .
وإن لم يعلم الأول من الآخر، ولا ناسخها من منسوخها، ولا كان في أحدهما، أو غيره ما يدل على ذلك فقد تعارضت.
١٨٨- وقال محمد بن إدريس الشافعي ﵀:
إذا أمكن استعمالهما عمل بهما [وسواء] نقل الخبر واحد عدل، ونقل الآخر جماعة عدول، فإن الواحد يعارض الجماعة إذا كان ثقة غير مخطئ، إلا أن يتفق على خطئه، والحق في واحد لا يكون فيه، وفي ضده.

1 / 253