كتاب الردة
محقق
يحيى الجبوري
الناشر
دار الغرب الإسلامي
رقم الإصدار
الأولى
سنة النشر
١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م
مكان النشر
بيروت
أن يوجّه بِهِمْ إِلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁، فَأَنْشَأَ رَجُلٌ مِنْهُمْ يَقُولُ:
(مِنَ الْخَفِيفِ)
١- صدَّنا وَالْهَوَى لَهُ أَسْبَابٌ ... عَنْ هَوَانَا طُلَيْحَة الكذاب/ [١٥ ب]
٢- لبس العار باتباع هواه ... فإذا قوله اللَّعين سراب
٣- فَأَجَبْنَا إِذَا دَعَانَا سَفَاهًا ... وَصَحِبْنَا وللشَّقا أَصْحَابْ
٤- يَا عُيَيْنُ بْنَ حِصْنٍ [١] آل عَدِيٍّ ... أَنْتُمْ مِنْ فَزَارَةَ أَذْنَابْ
٥- حَسْبُكَ الْيَوْمَ مِنْ طُلَيْحَةَ مَا حَسْبُ- ... كَ طَالَ الْبَلا [٢] وَقَلَّ الْعِتَابْ
قَالَ: ثُمَّ أَمَرَ خَالِدٌ بِالْمَجَامِعِ [٣]، وَوُضِعَتْ في أعناق هؤلاء الأسارى، ووجّه بهم مع الْغَنَائِمِ إِلَى الْمَدِينَةِ، فَلَمَّا أَشْرَفَتِ الْغَنَائِمُ عَلَى الْمَدِينَةِ، خَرَجَ النَّاسُ يَنْظُرُونَ إِلَى الأُسَارَى، فَإِذَا هُمْ بِعُيَيْنَةَ بْنِ حِصْنٍ عَلَى بَعِيرٍ وَيَدُهُ مَجْمُوعَةٌ إِلَى عُنُقِهِ، فَجَعَلَ الْمُسْلِمُونَ يَشْتُمُونَهُ وَيَلْعَنُونَهُ وَهُوَ سَاكِتٌ لا يَنْطِقُ بِشَيْءٍ، وَهُمْ يَنْخُسُونَهُ بِالْعُسْبَانِ [٤] وَيَقُولُونَ لَهُ: (يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَكَفَرْتَ بَعْدَ إِيمَانِكَ، وَقَاتَلْتَ الْمُسْلِمِينَ) . فَقَالَ: (وَاللَّهِ مَا آمَنَ ذَلِكَ الرَّجُلُ باللَّه سَاعَةً قَطُّ)، يَعْنِي نَفْسَهُ [٥] .
ثُمَّ أُوتِيَ بِهِ حَتَّى أُدْخِلَ عَلَى أَبِي بَكْرٍ ﵁، فَأَوْقَفَهُ بَيْنَ يَدَيْهِ، فَقَالَ لَهُ أَبُو بَكْرٍ: (يَا عَدُوَّ اللَّهِ، أَسْلَمْتَ وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ ثُمَّ رَجَعْتَ عَنْ دِينِ الإِسْلامِ كَافِرًا، لأَضْرِبَنَّ عُنُقَكَ صَبْرًا) . قَالَ عُيَيْنَةُ: (يَا خَلِيفَةَ رَسُولِ اللَّهِ ﵌، إِنَّ الْجَمِيلَ أَجْمَلُ، وَقَدْ كَانَ رَسُولُ الله ﵌ أَعْرَفَ بِي مِنْكَ، لَمْ يَخْفَ عَلَيْهِ شيء من أمري،
[١] في الأصل: (بن حصين ال عدي) ولا يستقيم بها الوزن. [٢] في الأصل: (البلاء) وتحذف الهمزة للوزن. [٣] المجامع: جمع جامعة وهي الغل. [٤] في الأصل: (العسيان) بالياء، وصوابها العسبان بالباء الموحدة جمع عسيب، جريدة من النخل مستقيمة دقيقة يكشط خوصها، والعسيب من السعف: فويق الكرب لم ينبت عليه الخوص، وما نبت عليه الخوص فهو السعف، والجمع عسب وعسوب وعسبان. (اللسان: عسب) [٥] انظر الخبر موجزا في الطبري ٣/ ٢٦٠.
1 / 95