قال: ولا يحل سلف الطعام السائس، ولا المبلول، ولا العفن، ولا الرطب، ولا يحل سلف الطعام القديم، ليأخذ به جديدا وإن كان القديم صحيحا؛ لأن كل سلف كانت منفعته للمسلف، فلا يحل؛ لأنه سلف جر منفعة، وهو باب من أبواب الربا، فإن نزلت بالناس حاجة، وسنة شديدة فسألوا رب هذا الطعام السائس، والعفن، أو القديم والمبلول، أو الرطب، أن يسلفهم إياه لما لهم في ذلك من المعونة، فلا بأس بذلك، إذا كانت المنفعة في ذلك لهم، والطلبية له منهم لا دونه، وقد أرخص مالك وغيره إذا كان الأسماك والجهد فيكون للرجل الفدان من الزرع، قد أمكن في منزله فقال له دعنا نحصد زرعك هذا وإن كان رطبا، ثم ندرسه ونهذبه فنعرف كيله، فنتقوت به سلفا منك لنا، ثم نرده عليك يابسا من زرعنا إذا أمكن واستحصد، فأجاز ذلك مالك وغيره على وجه المعونة، ولم يكن هو الذي شرطه ليكفي مؤونته.
والله يعلم المفسد من المصلح، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما.
كما نحمد الله وحسن عونه، وصلى الله على سيدنا محمد وآله على يد عبد الله أصغر خلقه المفتقر إلى مولاه كاتبه لنفسه ولمن شاء الله بعده، ينتفع به من إخوانه والمسلمين أجمعين، يوسف بن القاسم بن حمد الزناتي المغراوي لطف الله به، وبوالديه، وأشياخه، والمسلمين أجمعين، وكان الفراغ منه أواخر ربيع النبوي عام 981 الحمد لله رب العالمين.
صفحة ١١٦