قال: وكل من باع عرضا من العروض كائنا ما كان بثمن إلى أجل، فلا يحل له أن يبتاعه قبل الأجل بأقل من الثمن، لا لنفسه ولا لولده ولا لغيره، وإن كان أجنبيا، ولا يشتريه شريكه المقارض، ولا مقارضه، ولا غلامه، ولا ولد الذي في ولايته، أو الذي يعمل بماله، ولا وكيله، ولا يشتريه، ولا يتولى بيعه لمبتاعه منه، ولا يجري ذلك على يديه، ولا يعين عليه؛ لأن ذلك الربا بعينه؛ صار أن يرجع إليه عرضه، وأسلف دنانير أكثر منها إلى أجل، فذلك الربا صراحا.
صفحة ١٠٩