قال: وإن وقع البناء، وقبض السلف رد السلف إلى مخرجه، وردت المرأة إلى صداق مثلها بالغا ما بلغ، كان أقل من الصداق الأول، أو أكثر، كانت المرأة هي المسلفة أو الزوج، لأنه نكاح حرام وقع، وانتفع به بالسلف الذي من أجله حرم النكاح، وهكذا سمعت من أرضى من أصحاب مالك يقول.
قال عبد الملك: ومن كان له دين على رجل من سلف أو غيره، فلا يحل له أن يتعجل بعض دينه ذلك قبل أجله، ويضع بعضه، وهو باب من أبواب الربا؛ لأنه أخذ به قليلا عاجلا، وأعطى كثيرا إلى أجل، وقد نهى عنه عمر بن الخطاب، وعبد الله بن عمر، وعبد الله بن عباس، وزيد بن ثابت، وغيرهم من الصحابة، وقال بعضهم: كل قد أذن بحرب من الله ورسوله؛ يعني أنهما عملا بالربا، وقال ذلك مالك ورآه بمنزلة من قال لغريمه؛ أزيدك في الأجل على أن تزيدني في العدد، وذلك الربا صراحا.
صفحة ١٠٧