[باب الحلال والحرام في بيع الطعام بالطعام]
قال عبد الملك بن حبيب: حدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن مالك بن أويس بن الحدثان البصري عن عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((البر مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والتمر بالتمر مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى، والملح بالملح مثلا بمثل فمن زاد أو استزاد فقد أربى)).
قال: وحدثني مطرف بن عبد الله عن مالك بن أنس أن عمر بن الخطاب وسعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن الأسود بن عبد يغوث الزهري، ومعيقب الدوسي وسعيد بن المسيب والقاسم بن محمد وسالم بن عبد الله وسليمان بن يسار وربيعة بن عبد الرحمن قالوا: "لا يجوز القمح بالشعير إلا مثلا بمثل يدا بيد"، والسنة في بيع الطعام كله والإدام والشراب؛ أن كل ما كان منه صنفا واحدا، فلا يحل بعضه ببعض متفاضلا لا يدا بيد ولا إلى أجلس، ولا يحل إلا مثلا بمثل يدا بيد، مجراه في البيع مجرى الذهب بالذهب، والورق بالورق، وما اختلفت أصنافه من الأطعمة كلها والإدام والأشربة، فلا بأس ببيع بعضه ببعض متفاضلا يدا بيد، ولا يحل فيه تأخير ساعة فما فوقها، مجراه في ذلك مجرى الذهب بالورق، وسأفسر لك ذلك إن شاء الله نوعا نوعا، ووجها وجها على ما بلغني علمه وحضرني فهمه، وما توفيقي إلا بالله.
صفحة ٨٨