قال: ولا يحل أن يباع تراب معدن الذهب بالذهب، ولا تراب معدن الفضة بالفضة، لأن ذلك يصير ذهبا بذهب متفاضلة، وورقا بورق متفاضلة، وقد حرم ذلك، ولكن لا بأس ببيع تراب الذهب بالفضة، وبيع تراب الفضة بالذهب، [وتراب الفضة بالفضة]، ورد ورد ذلك إلى القيمة فيما كان يحل له بيعه، وكان للمبتاع ما خرج منه، ولم يرد ذلك إلى البائع وإن عرف؛ لأنه مما يحل بيعه على وجه، فإذا ابتاع ما لا يحل بيعه، وفات وحال عن حاله يوم بيعه، فسبيله سبيل بيوع الحرام، فصحيح بالقيمة فيما كان يحل بيعه يومئذ.
قال: ولا يحل بيع رماد الصاغة على حال، لا بورق ولا بذهب، ولا بعرض؛ لأنه غرر ومخاطرة، فإن وقع وفات، رد أبدا إلى البائع إن أصيب فيه شيء، ولم يكن ذلك للمبتاع؛ لأنه مما لا يحل بيعه على حال، إلا أنه يعطى أجرته فيما اشتغل به من تخليصه.
صفحة ٧٦