987

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

فصل
عدة أم الولد والمعتقة
٦٤٥٦ - والسيد إذا مات عن أم ولده أو اعتقها فعدتها ثلاث حيض أن كانت من ذوات الحيض أو ثلاثة أشهر أن كانت آيسه.
٦٤٥٧ - وقال مالك والشافعي عدتها حيضة واحدة.
٦٤٥٨ - وقال غيرهما ولا (؟) عدتها أربعة أشهر وعشر في الوفاة.
فصل
حيض الصغيرة بعد مضي جزء من عدتها.
٦٤٥٩ - وإذا مضي من عدة الصغيرة شهران ثم حاضت أستأنفت العدة بالحيض لأنها الأصل.
٦٤٦٠ - وقال الشافعي لا تستأنف وتعتد بما مضي بقرء واحد.
فصل
معنى القرء
٦٤٦١ - والإقراء هي الحيض عندنا.
٦٤٦٢ - وقال الشافعي هي الإطهار.
فصل
انقطاع الحيض من حمل
٦٤٦٣ - ومن انقطع حيضها من حمل يعلم أنه بها فهي في العدة حتى يعلم أنه آيسة ثم تعتد بعد ذلك بالشهور.
٦٤٦٤ - وقد روى عن أصحابنا في ذلك روايتان أحدهما أن ذلك.

3 / 1000