959

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

٦٣٠١/ وقال الشافعي يقع.
٦٣٠٢/ واتفق الفريقان على أنه لو قال أنا منك بائن [أو أنا عليك حرام] أنه يقع إذا نوى.
فصل
طلاق السكران
٦٣٠٣/ وطلاق السكران لازم له.
٦٣٠٤/ وقال الطحاوي والكرخي وأبو موسى الضرير لا يقع.
٦٣٠٥/ وهو أحد قولي الشافعي.
٦٣٠٦/ لأن خبره لا يقبل في أنه لم يطلق ولأنه سكران
فصل
صريح الطلاق
٦٣٠٧/ وصريح الطلاق قوله، أنت طالق، وليس الفراق والسراح من الصريح بل كناية فيه.

3 / 972