949

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

الطلاق ثلاثا أو أقل والثاني لا يرجع بحال.
٦٢٤٤/ وقال بعض أصحابه مثل قولنا.
فصل
طلاق الساهي والناسي.
٦٢٤٥/، وقال أصحابنا طلاق الساهي والناسي واقع.
٦٢٤٦/ وقال الشافعي لا يقع في أحد قوليه.
٦٢٤٧/ لأن عد القصد أقل من شرط الخيار فإذا لم يمنع شرط الخيار الوقع فالناسي أولى.
فصل
طلاق المكره
٦٢٤٨/ وطلاق المكره واقع عندنا وكذلك نكاحه وعتاقه ونذره.
٦٢٤٩، وقال الشافعي باطل.

3 / 962