898

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

فصل
تزوج لمدة سنة
٥٩٢٨ - وإذا تزوج الرجل مدة سنة أو دونها فهو باطل عند أبي حنيفة وصاحبيه.
٥٩٢٩ - وقال زفر النكاح جائز والشرط باطل، وحكاه شيخنا قاضي القضاة ﵀ عن حماد بن أبي حنيفة.
٥٩٣٠ - وقال الحسن بن زياد، إن كانت المدة لا يعيشان إليها فالنكاح جائز وإن كان يجوز أن يبلغا ذلك بطل النكاح لأنه نكاح مؤبد يقطعه الموت.

2 / 909