896

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

فصل
الاختيار قبل الفرقة
٥٩١٦ - ولها أن تختار قبل فرقة القاضي زوجها، ولا يثبت لها بعد ذلك خيار.
فصل
جاءت بولد من المجبوب
٥٩١٧ - والمجبوب إذا فرق بينه وبين زوجته ثم جاءت بولد فيما بينها وبين سنتين لزمه الولد، إذا لم تقر بانقضاء العدة، وكان عليه المهر كاملًا في قولهم جميعًا، لأن الولد شاهد بالوصول.
٥٩١٨ - وإن فرق بعد الخلوة فعليه المهر كاملًا عند أبي حنيفة وزفر وهو قولهما في العنين.
٥٩١٩ - واتفق أصحابنا في العنين أن لها المهر كاملًا.
٥٩٢٠ - واختلفوا في المجبوب.
٥٩٢١ - وهو قول شريح والشعبي وإبراهيم وعطاء وسعيد بن المسيب الحسن وعروة بن الزبير.
٥٩٢٢ - وقال طاووس لها نصف المهر.
فصل
عدة امرأة المجبوب
٥٩٢٣ - واتفق أصحابنا أن على امرأة المجبوب العدة.

2 / 907