828

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

٥٥٥٠ - وقد ذكر الطحاوي في مختصره في ذلك خلاف رواية أنه يأخذ الجميع أو يدع.
فصل
البناء والغرس والثمرة
٥٥٥١ - والشفيع أن يأخذ البناء والغرس والثمرة المتصلة على انخل بالشفعة.
٥٥٥٢ - وقال الشافعي لا شفعة له في الثمرة القائمة لأنها عين أخرى. وهي عندنا كالشجر القائم في الأرض.
فصل
هدم البناء والغرس وذهابه بآفة
٥٥٥٣ - وإذا هدم المشتري البناء وقلع الغرس أخذ الشفيع الباقي بحصته من الثمن.
٥٥٥٤ - وإن ذهب بآفة فهو بالخيار، إن شاء أخذ بكل الثمن وإن شاء ترك.
٥٥٥٥ - وللشافعي قولان:

2 / 839