816

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

٥٤٧٧ - وقال الشافعي لا شفعة إلا في متاع يحتمل القسمة، فأما ما لا يقسم من العقار فلا شفعة فيه في أحد قوليه.
٥٤٧٨ - واتفق قوله على أن الجوار لا يستحق به شفعة.
فصل
الجار المحاذي
٥٤٧٩ - واتفق الفريقان على أن الجار المحاذي لا شفعة له.
فصل
الخليط
٥٤٨٠ - وإنما قدم الخليط لقربه والشريك في الحقوق أقرب من الجار.
٥٤٨١ - وك لمن أوجب الشفعة لمن عدى الشريك يقول بما ذكرناه.
فصل
إذا اسلم الشفيع القريب الشفعة
٥٤٨٢ - وإذا سلم الشريك في نفس المبيع الشفعة أخذها الشريك في الحقوق وإذا سلم الشريك في الحقوق أخذها الجار الملاصق ثم كذلك أبدًا إلى آخر الزقاق.
٥٤٨٣ - وقال الحسن بن صالح: إذا سلم القريب الشفعة فلا شفعة للبعيد لأنه قد سلم ما يستحقه إلى المشتري فلا يبقى لغيره حق.
٥٤٨٤ - وأصحابنا جعلوا ذلك كالمثيراث إذا سقط حق القريب بالقتل أخذ

2 / 827