648

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

عليه من الناس على ما تقدم بيانه.
فصل
٣٨٢٣ - وحكى أبو الليث عن أبي يوسف رحمهما الله تعالى أنه أجاز وكالة الحاضر للنساء ومنع في الرجل، وأن ابن ليلى أجاز ذلك للبكر دون الثيب وللرجل في خلافه لأصحابنا.
فصل
توكيل اثنين.
٣٨٢٤ - ومن وكل اثنين بالخصومة أو قضاء ديونه جاز لأحدهما فعل ذلك عند علمائنا الثلاثة.
٣٨٢٥ - وقال زفر رحمه الله تعالى لا يجوز إلا أن يجتمعا على ذلك.
٣٨٢٦ - واتفقوا على أنه لو وكلهما بالقبض لم يقبضا إلا جميعًا.
فصل
الوكيل أمين
٣٨٢٥ - والوكيل أمين فيما في يده، والقول قوله في ضياع المال وتلفه ورده على صاحبه لأنه نائب عن الموكل في اليد والتصرف.
فصل
الوكالة ببيع سلعة
٣٨٢٦ - وإن وكله ببيع سلعة فباعها وقبض ثمنها فتلف الثمن ثم استحق

2 / 659