603

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

فصل
أهلية المودع
٣٥٨٣ - ولا تصح إلا من مالك التصرف في ماله، فإن أودعه من لا يملك التصرف لم يجز له القبول.
٣٥٨٤ - فإن قبل فهو ضامن لأنه قبل مالًا ممن لا يملك التصرف فيه كما لو غصبه وعلم بالغصب وقبل الوديعة.
فصل
وديعة الصبي والسفيه
٣٥٨٥ - واختلف الفقهاء في الصبي والسفيه إذا أودع رجلاص وخاف الرجل إن لم يقبل الوديعة أن يستهلك المال فأخذه على وجهين:
منهم من أجاز له الأخذ.
ومنهم من لم يجزه.
وخرج أصحاب الشافعي ذلك على قولين في المحرم إذا خلص طائرًا من جارحة فأمسكه ليحفظه فتلف، فقالوا:
يضمن في أحد القولين لأنه ثبتت يده عليه من غير استئمان، والثاني لا يضمن لأنه قصد حفظه.

2 / 614