528

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

٣١٧٤ - وقد فرق أصحابنا بين ذلك وبين من استعار الحلي والجوهر فقالوا فيه ما قال الشافعي لأن العادة ألا ترد إلى الدار.
٣١٧٥ - وقالوا في الوديعة لو ردها إلى داره لم يبرأ من الضمان؛ لأن المودع لم يرض بمن في داره لحفظها فصار مفرطًا.
فصل
استيفاء المنفعة بنفسه وبوكيله
٣١٧٦ - ومن استعار عينًا فله أن يستوفي منفعتها بنفسه وبوكيله لأن يده قائمة مقام يد المستعير.
التوقيت والإطلاق
٣١٧٧ - وتجوز الإعارة مطلقة ومؤقتة.
٣١٧٨ - ولا يجوز في الإجارة الإطلاق.
٣١٧٩ - لأنه إباحة فجاز مطلقًا ومعينًا كإباحة الطعام.
فصل
ما لمستعير الأرض
٣١٨٠ - وإذا قال: أعرتك هذه الأرض لتنتفع بها جاز له أن يزرع ويغرس لأن الإذن عام مطلق.
فصل
ما يجوز عند تعيين الانتفاع
٣١٨١ - وأن عين له ما يفعل، جاز له فعله وفعل ما هو أقل ضررًا منه، كما قلنا في الإجارة.
والغرس أكثر ضررًا من الزرع، والبناء أكثر من الغرس.

2 / 536