521

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

٣١٢٥ - ومنهم من قال القول قول الموهوب له لأن الواهب أقر بالهبة وادعى العوض والأصل عدمه.
فصل
الإبراء من الدين
٣١٢٦ - ويصح إبراءه من الدين وإن لم يقبل الذي عليه.
ومن أصحابنا من قال لا يفتقر إلى قبول ويبطل بالرد، وهذا قول أبي حنيفة وصاحبيه.
ومنهم من قال يبطل بالرد ويفتقر إلى قبول كالبيع والنكاح، وهو قول زفر، والأول أصح لأنه إسقاط حق كالعتاق والطلاق.
٣١٢٧ - ويصح في المجهول.
٣١٢٨ - وقال الشافعي لا يصح في المجهول.
٣١٢٩ - لأنه إسقاط حق فصح في المجهول كالطلاق والعتاق.
فصل
الصدقة بجميع ماله
٣١٣٠ - وإذا قال الرجل جميع مالي صدقة، فإنه يتصدق بجميع ماله الذي يجب فيه الزكاة استحسانًا؛ لأن النذور محمولة على أصول الواجبات في أصل الشرع، والزكاة تجب في بعض المال دون بعض فكذلك هنا.
٣١٣١ - والقياس أن يتصدق بجميع ماله، وهو قول زفر لأن الجميع ماله، وقد دخل تحت لفظ الصدقة.
فصل
قوله ما أملك صدقة
٣١٣٢ - ولو أنه قال: ما أملك صدقة، تصدق بجميع ماله، واتفق قولنا وقول زفر.

2 / 529