472

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

فصل
إجارة الحيوان
٢٧٨٤ - وأجاز أصحابنا أجارة الكلب وسائر الحيوان وبيعه.
٢٧٨٥ - وقال الشافعي لا يجوز (بيعه) وفي أجارته وجهان أحدهما لا تجوز والأخر تجوز.
فصل
إجارة الفحل للعزاب
٢٧٨٦ - ولم يجز أصحابنا إجارة الفحل للضراب.
٢٧٨٧ - وهو المذهب عند الشافعي.
٢٧٨٨ - ومن أصحابه من أجاز الإجارة.
٢٧٨٩ - وهو قول مالك.
٢٧٩٠ - لأنه لا قيمة له، وهو محرم، وفيه نهى عن النبي ﵇.
فصل
بيان حصة السنة
٢٧٩١ - وإذا استأجر دارا سنين ولم يبين حصة كل سنة جاز.
٢٧٩٢٠ وقال الشافعي لا يجوز حتى يبين.
٢٧٩٣ - ولو وجب بيان الحصة للسنين لوجب بيان حصة الشهور والأيام.

1 / 478