385

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

فصل
اشترى عبدًا بشرط أنه كافر أو كاتب
٢٠٠٩ - وإذا اشترى عبدًا بشرط أنه كافر فكان مسلمًا فلا خيار في الرد.
وقال الشافعي له الخيار كما لو شرط كاتبًا فكان لا يكتب.
وعندنا الإسلام زيادة في العبد، وليس بنقص فلم يثبت الخيار.
فصل
الزنا والبخر
٢٠١٠ - والزنا والبخر ليس بعيب في الغلام وهو عيب في الجارية.
وقال الشافعي هو عيب فيهما إلا أن يكون من داء يرد به في الجميع.
فصل
٢٠١١ - وإذا اشترى عبدين فقبضهما فوجد بأحدهما عيبًا كان له رده على البائع وإن كان قبل القبض فهو بالخيار إن شاء أخذهما وإن شاء ردهما، وليس له رد المعيب منهما.
٢٠١٢ - وقال زفر يرد في الفصلين، وهو أحد قولي الشافعي.
فصل
امتناع الرجوع بالأرش
٢٠١٣ - وإذا قتل المشتري العبد المشتري أو أكل الطعام ثم اطلع على عيب فليس له الرجوع بأرش.
٢٠١٤ - وقال الشافعي له الرجوع بالأرش.
٢٠١٥ - وفرق أبو يوسف ومحمد بين الأكل والقتل فقالا:
يرجع في الأكل ولا يرجع في القتل، وقد ذكرنا وجه ذلك فيما تقدم.

1 / 389