195

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

٨٠٨ - وإذ قد ذكرنا حكم الجملة فلنذكر بالتفصيل. باب الكلام في عدد الشهود وهذا باب الكلام في عدد الشهود. ٨٠٩ - أعلم أن الشرع ورد باعتبار العدد في الشهادة، وخالف في مواضع قبول الشهادة. عدد الشهود في الزنا والقذف ٨١٠ - فأعتبر في الزنا أربعة لا امرأة فيهم ولا عبد ولا صبي ولا مجنون ولا متهم. ٨١١ - وأجمع الفقهاء على قبول الشهادة في ذلك من العرب والعجم وسائر أصناف الناس إذا كانوا عدولًا، وسنبين صفة العدل في بابه. ٨١٢ - وليس من شرط الشهادة أن يكون قرشيًا أو عربيًا أو عالمًا بالأحكام أو يحفظ القرآن أو الآثار والسيرة (النبوية). ٨١٣ - وكل رجل يجوز قبول قوله في الحدود يجوز قبول قوله في غير الحدود. ٨١٤ - وكل عدد تثبت به الحدود يجوز أن يثبت به غير الحدود. ٨١٥ - ويجوز أن يثبت غير الحدود بما لا يثبت به الحد. عدد الشهود في القصاص ٨١٦ - والأربعة تعتبر في حد الزنا والقذف ليسقط الحد عن القاذف. ٨١٧ - ويقبل في القصاص شهادة رجلين. عدد الشهود في الديات ٨١٨ - وفي الديات شهادة رجل وامرأتين، وكذلك النكاح وسائر العقود عندنا.

1 / 199