177

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

رقم الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

٦٨٥ - وكل تصرفه يلزم الصبي بعد بلوغه، وليس له إبطال ما أجزنا له التصرف فيه بعد البلوغ. ٦٨٦ - ولما كان له التصرف بنفسه وبغيره، وجب ذكر جواز نيابة الغير. باب جواز دعوى الوكيل لغيره وهذا باب يذكر فيه جواز دعوى الوكيل لغيره. ٦٨٧ - أعلم أن الوكيل إذا صحت وكالته ولزمته حجته جاز للقاضي أن يسمع دعواه، والدعوى عليه فيما يصح أن يتولاه لغيره. ٦٨٨ - وهو كالولي، لأن النبي صلي الله عليه وسلم وكل عمرو بن أمية الضمري في تزويج أم حبيبة، وعروة البارقي في شراء أضحية، وكذلك أئمة العدل ووجوه الصحابة والتابعين، وهو عمل الناس في جميع الأمصار. ٦٨٩ - وللوكيل المخاصمة فيما وكل به ما لم يخرج من الوكالة بموت

1 / 181