1420

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

فصل
ميراث المجوس
٨٥٠٧ - وإذا مات مجوسي وترك زوجة هي أمه وأخته لأبيه كان أبوه تزوج بنته فأولدها هذه فإنها ترث الثلث لكونها أمه والنصف لكونها أخته ولا ترث بالزوجية.
وقال الشافعي ترث لكونها أمًا لا أختًا.
٨٥٠٨ - لأنه أجتمع سببان لو تفرعا في شخصين لم يحجب أحدهما الآخر فينبغي أن ترث بهما جميعا كابني عم أحدهما أخ لأم.
فصل
توارث الكفار
٨٥٠٩ - ويرث الكفار بعضهم من بعض اختلفت مللهم أو اتفقت عندنا لأن الكفر ملة واحدة. وقال الشافعي الكفر ملل ولا يرث اليهودي من النصراني ولا المجوسي ولا الوثني ولا المشرك وعندنا يرث بعضهم بعضا لقوله ﵇: الناس حيز ونحن حيز.
فصل
٨٥١٠ - ولا يرث المعتق بعضه، وقد روى عن علي ﵁ يرث بقدر ما فيه من الحرية وهو أحد أقوال الشافعي، لأنه يحد حد المملوك كالمكاتب.
فصل
ميراث الجد مع الأخوة
٨٥١١ - انفق المورثون له ولهم على توريثهم في الجملة واختلفوا

4 / 1437

روضة القضاة وطريق النجاة | أصول