1367

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

للسابق وإن كان سابقا لم يؤخذ الجعل منه فهذا هو الرهان المباح.
فصل
ما يعد من السبق قمارًا
٨٢٩١ - وإن أخرج كل واحد منهما جعلا على أنه من سبق أخذ جعل صاحبه هذا هو القمار وهو حرام بالكتاب والسنة.
فصل
المحلل أيضًا
٨٢٩٢ - فإن أرادا أن يفعلا ذلك ويحل لهما فليدخلا بينهما آخر يكون بين فرسيهما ولا يخرج جعلا فيقولان له، إن سبقتنا جميعا فلك الجعلان وأينا سبقته فلك جعله وأينا سبق صاحبه أخذ جعله فذلك حلال جائز وليس هذا الفعل بقمار لأن القمار إنما هو أن سبقتني فخذ جعلي وإن سبقتك فلي جعلك ولا يكون على ذلك حالة ثالثة وفي المحلل حدث حالة ثالثة.
فصل
المسابقة على الأقدام
٨٢٩٣ - قال أبو حنيفة لا تجوز المسابقة على الأقدام.
٨٢٩٤ - وروى هشام بن عبد الله الرازي عن محمد أنه جوز ذلك.

3 / 1382