1365

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

باب السبق والرمي
وهذا باب السبق والرمي
٨٢٨٣ - أعلم أن المسابقة بالخيل أمر ورد الشرع بإباحته وفعله الني ﷺ.
٨٢٨٤ - وقد روى عن ابن عمر أن رسول الله ﷺ ضمر الخيل فأرسلها من الحفياء، وما كان غير مضمر أرسله من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
٨٢٨٥ - وروى أنه ﵊ أجرى المضمرة من الخيل إلى ثنية الوداع وأجرى ما لم يضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق.
فصل
السبق المباح
٨٢٨٦ - والسباق يكون بالخيل والإبل.

3 / 1380