1130

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

المسلم به وإن كان مؤمنًا.
٧١٥٩ - فإذا خرج من الخبر هذا واللفظ يمنع منه حمل أصحابنا الخبر على المسلم إذا قتل الكافر الحربي، لأنه ﵇ قال «ولا ذو عهد في عهده» والكافر الذي لا يقتل به ذو العهد هو الكافر الحربي، وكذا المؤمن الذي لا يقتل بالكافر مثله لأنه معطوف عليه.
وقد روى أنه ﵇ أقاد مسلما بذمي.
وقال (أنا أولى من وفى بذمته) ولأنهما تساويا في الحرية وحقن الدم على التأييد، وليس بينهما أبوة ولا ملك، والقتل عمدًا يوجب القصاص لأنه بهذه الأوصاف يجب القتل على المسلم والذمي للذمي.
وقد روى عن أبي يوسف أنه رجع عن ذلك، وفيه بيت شعر:
جار أبو يوسف في حكمه ... بقتله المسلم بالكافر

3 / 1145