1097

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

فصل
لا كفارة بالحلف بغير الله
٧٠٢٣ - وأجمعوا على أن الحلف بغير الله تعالى لا تجب به كفارة كالحلف بالنبي ﷺ وبالبيت وبالقبر وبزمزم وبالصفا وبسائر بقاع المناسك أنها إيمان بغير الله تعالى.
فصل
٧٠٢٤ - وكذلك أن قال: آكل الميتة أو أشرب الدم أو آكل الخنزير فليس هذه بإيمان ولا كفارة فيها.
فصل
٧٠٢٥ - وأن قال على كفارة يمين أو بنحو كذا أو عبدى أبي أو أمي.
فصل
٧٠٢٦ - وقد اختلف في ذلك فقال أصحابنا يجب بنحر ولده شاة وبنحر نفسه وأبيه خلاف.
٧٠٢٧ - وقال الشافعي كل هذا لا يجب به شيء، وهو قول زفر.
فصل
٧٠٢٨ - وقد روى عن النبي ﷺ أنه قال: "من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأت الذي هو خير وليكفر عن يمينه".

3 / 1112