1083

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

كتاب التدبير
وهذا كتاب التدبير
فصل
تعريف التدبير
٦٩٦٩ - اتفق الفقهاء على أن الرجل إذا قال لعبده أنت حر بعد موتي أو دبرتك، أو إذا مت فأنت حر، أن العبد مدبر يعتق بعد الموت، فأن كان له مال عتق من ثلث المال، وأن لم يكن له مال عتق منه الثلث وسعى في ثلثي قيمته عند أصحابنا.
فصل
عدم التصرف بالمدبر
٦٩٧٠ - وقالوا لا يجوز بيع هذا المدبر ولا هبته ولا التصدق به.
٦٩٧١ - وقال مالك يجوز بيع المدبر في الدين في الحياة وبعد الوفاة.

3 / 1098