1078

روضة القضاة وطريق النجاة

محقق

د. صلاح الدين الناهي

الناشر

مؤسسة الرسالة،بيروت - دار الفرقان

الإصدار

الثانية

سنة النشر

١٤٠٤ هـ - ١٩٨٤ م

مكان النشر

عمان

عنه ويعتق في أخر جزء من أجزاء حياته. ويكون ما فضل بعد ذلك لورثته لا لمولاه.
٦٩٣٤ - وقال الشافعي، يموت على الرق ويأخذ الولى ذلك كله كما يأخذه بعد العجز.
٦٩٣٥ - وقد روى عن ابن مسعود أنه إذا أدى قدر قيمته في حال الحياة لم يبطل العتق وأن لم يوف الضريبة.
فصل
شرط أن لا يسافر
٦٩٣٦ - ولو شرط على المسافر أن لا يسافر عن المصر فالقياس أن تبطل الكتابة، والاستحسان أن يبطل الشرط، وله أن يخرج، لأنه يتصرف فيما يعود بربح المال.
فصل
تصرف المكاتب
٦٩٣٧ - وله أن يبيع بالنقد والنسيئة ويؤجر نفسه وعبده وأمته.
فصل
إذن السيد في الزواج
٦٩٣٨ - ولا يتزوج ولا تزوج المكاتبة إلا بأذن السيد.
فصل
٦٩٣٩ - وله أن يزوج الأماء وليس له ذلك في العبيد.
فصل
الولاء لمن؟
٦٩٤٠ - وله أن يكاتب عبد فأن أدى عتق وكان الولاء موقوفا

3 / 1093