قال القاضي ﵀: «كل حيوان مأكول اللحم طبعه التوحش» إلى قوله: «من كلب، أو باز».
شرح: الصيد مشروع، والأصل في ذلك الكتاب، والسنة. أما الكتاب فقوله تعالى: ﴿وما علمتم من الجوارح مكلبين﴾ [المائدة: ٤]. وقال تعالى: ﴿أحل لكم صيد البحر وطعامه﴾ الآية. وقال تعالى: ﴿وإذا حللتم فاصطادوا﴾ [المائدة: ٢]. وأما السنة فما رواه علي بن حازم، وفيه: أن رسول الله ﷺ: (إذا أرسلت كلبك المعلم، وذكرت اسم الله). وأجمع العلماء على أنه مشروع على تفصيل نذكره في ذلك. قال علماء المالكية: الصيد على قسمين: بري، وبحري، فالبحري يؤكل جملة من غير تفصيل صاده من صاده، وصيد البر على ثلاثة أقسام: صيد مسلم يؤكل بشروط، وصيد مجوسي لا يؤكل جملة من غير تفصيل، وفي صيد الكتابي ثلاثة أقوال: الجواز لعموم قوله تعالى: ﴿وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم﴾ [المائدة: ٥].
1 / 703
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك