(احتياطًا وتحريًا أم لا؟ اختلف المذهب فيه، فالمنصوص أنه لا يصام تحريًا، فإن صامه أنه لا يصام تحريًا، فإن صامه أنه لا يصام تحريًا، فإن صامه كذلك لم يجزه، ووجب عليه القضاء مطلقًا، وهو يؤمر بصومه) تحريًا مطلقًا في الصحو والغيم أخذًا من قول مالك فيمن شك هل طلع الفجر أم لا؟ أنه يؤمر بالإمساك وفي الحائض في أيام الاستظهار أنها تصوم وتصلي وتقضي احتياطًا، ولعلهما مختلفان في المعنى، فمثاله: أشار إليه الشيخ أبو الطاهر، وحكاه القاضي أبو محمد أنه يؤمر بالصوم فيه إذا كانت السماء متغيمة احترازًا. وحقق جواز الفطر فيه بقوله: «وترك صومه» والأكل فيه جائز من غير حظر، كما لا يجوز مع الأصحاء، والله أعلم، ويصومه من ندره، وليس مورد النهي على الأصح من أقاويل العلماء.
قال القاضي ﵀: «ثم إن ثبت بعد طلوع (الفجر) أن الهلال رئي في أمسه» إلى قوله: «وتعيين النية».
شرح: وهذه المسائل التي ذكرها ظاهرة، ولا خلاف في هذه الصور إلا في جواز صومه تطوعًا، أو احتياطًا كما ذكرناه، وبدأ بمن يصومه على أنه من رمضان قطعًا، أو احتياطًا، والقضاء فيها واجب، والاحتياط في ذلك بمنزلة من صلى الظهر على شك، أو اغتسل على أنه إن كانت عليه جنابة فقد ارتفعت بهذا الغسل، وكل ذلك باطل، لا تجزئ النية، وكل من صامه لرمضان، أو لغيره من الواجب في الذمة، أو الواجب بالنذر المعين، أو غيره، فعليه قضاؤه لرمضان، أو لغيره من أنواع الصيام الواجب إلا أن يصومه
1 / 517
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك