قال القاضي ﵀: «وشرطها النصاب دون الحول» إلى قوله: «خمسة أوسق».
شرح: الأصل في زكاة الحبوب قوله تعالى: ﴿وهو الذي أنشأ جنات معروشات﴾ إلى قوله ﴿وآتوا حقه يوم حصاده﴾ فهذا بيان للوجوب والجنس، إجمال في المقدار، وإذا قلنا: إنه بيان للوجوب تمسكًا بصيغة الأمر في محل الإتيان، وإنما قلنا: إنه بيان لجنس الوجهين: الأول: قوله: ﴿معروشات﴾ فبين جنس المزكى. الثاني: قوله ﴿يوم حصاده﴾ فخرجت البقول إذ ليست مما يحصد تنبيهًا لقوله ﵇: (ليس فيما دون خمسة أوسق من الحب صدقة) والبقول والخضروات ليست مما يكال. وقد اختلف علماء السلف في الحق المراد في الآية، فقيل: الزكاة بناء على أنه ليس في المال حق سوى الزكاة، وقال كثير من الصحابة ومن بعدهم: الحق المشار إليه هو (المواساة) منه والإحسان للقاصد إليه.
1 / 476
كتاب الجنائز
كتاب المناسك
كتاب الجهاد
كتاب الأيمان والنذور
كتاب الضحايا والعقيقة
كتاب النكاح
كتاب البيوع
كتاب الشفعة والقسمة
كتاب الحدود
كتاب القطع
كتاب الأقضية والشهادات
كتاب الأحباس والوقوف والصدقات والهبات وما يتصل بذلك